فصل: الأعمال المستحبة في الصلاة وليست فرضًا
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
خزانة الكتب
تصنيفات الكتب
شجرة التصنيفات
المؤلفون
الكتب ألفبائيًّا
جديد الكتب
بحث
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: المحلى بالآثار في شرح المجلى بالاختصار **
صفحة البداية
<< السابق
35
من
238
التالى >>
الأعمال المستحبة في الصلاة وليست فرضًا
442 - مسألة: رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ كُلِّ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ وَقِيَامٍ وَجُلُوسٍ، سِوَى تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ
443 - مسألة: وَالتَّوْجِيهُ سُنَّةٌ حَسَنَةٌ
444 - مسألة: وَيَجِبُ عَلَى الإِمَامِ التَّخْفِيفُ إذَا أَمَّ جَمَاعَةً
445 - مسألة: يستحب أن يقرأ في صلاة الصبح مع أم القرآن في كل ركعة من ستين آية إلى مائة آية
446 - مسألة: وَيُسْتَحَبُّ الْجَهْرُ فِي رَكْعَتَيْ صَلاَةِ الصُّبْحِ، وَالآُولَتَيْنِ مِنْ الْمَغْرِبِ، وَالآُولَتَيْنِ مِنْ الْعَتَمَةِ
447 - مسألة: وَيُسْتَحَبُّ تَطْوِيلُ الرَّكْعَةِ الآُولَى مِنْ كُلِّ صَلاَةٍ أَكْثَرَ مِنْ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِنْهَا
448 - مسألة: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَضَعَ الْمُصَلِّي يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى كُوعِ يَدِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلاَةِ
449 - مسألة: وَنَسْتَحِبُّ أَنْ لاَ يُكَبِّرَ الإِمَامُ إلاَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ كُلُّ مَنْ وَرَاءَهُ فِي صَفٍّ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ صَفٍّ
450 - مسألة: وَنَسْتَحِبُّ لِكُلِّ مُصَلٍّ إذَا مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ أَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ تَعَالَى مِنْ فَضْلِهِ
451 - مسألة: وَنَسْتَحِبُّ لِكُلِّ مُصَلٍّ إذَا قَالَ:
452 - مسألة: فَإِنْ طَوَّلَ الإِنْسَانُ رُكُوعَهُ وَسُجُودَهُ وَوُقُوفَهُ فِي رَفْعِهِ مِنْ الرُّكُوعِ وَجُلُوسِهِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، حَتَّى يَكُونَ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ مُسَاوِيًا لِوُقُوفِهِ مُدَّةَ قِرَاءَتِهِ قَبْلَ الرُّكُوعِ فَحَسَنٌ.
453 - مسألة: وَتَحْسِينُ الرُّكُوعِ هُوَ أَنْ لاَ يَرْفَعَ رَأْسَهُ إذَا رَكَعَ، وَلاَ يُمِيلَهُ، لَكِنْ مُعْتَدِلاً مَعَ ظَهْرِهِ
454 - مسألة: وَنَسْتَحِبُّ لِكُلِّ مُصَلٍّ إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ أَنْ يَجْلِسَ مُتَمَكِّنًا ثُمَّ يَقُومَ مِنْ ذَلِكَ الْجُلُوسِ إلَى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَالرَّابِعَةِ.
455 - مسألة: جلسات الصلاة
456 - مسألة: وَفَرْضٌ عَلَى كُلِّ مُصَلٍّ أَنْ يَضَعَ إذَا سَجَدَ يَدَيْهِ عَلَى الأَرْضِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ
457 - مسألة: وَنَسْتَحِبُّ لِكُلِّ مُصَلٍّ إمَامًا كَانَ أَوْ مَأْمُومًا أَوْ مُنْفَرِدًا فِي فَرْضٍ كَانَ أَوْ نَافِلَةٍ، رَجُلاً كَانَ أَوْ امْرَأَةٍ: أَنْ يُسَلِّمَ تَسْلِيمَتَيْنِ فَقَطْ
458 - مسألة: وَنَسْتَحِبُّ إذَا أَكْمَلَ التَّشَهُّدَ فِي كِلْتَا الْجِلْسَتَيْنِ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
459 - مسألة: وَالْقُنُوتُ فِعْلٌ حَسَنٌ، بَعْدَ الرَّفْعِ مِنْ الرُّكُوعِ فِي آخِرِ رَكْعَةٍ مِنْ كُلِّ صَلاَةِ فَرْضٍ الصُّبْحِ وَغَيْرِ الصُّبْحِ
460 - مسألة: وَنَسْتَحِبُّ أَنْ يُشِيرَ الْمُصَلِّي إذَا جَلَسَ لِلتَّشَهُّدِ بِأُصْبُعِهِ
461 - مسألة: وَنَسْتَحِبُّ لِكُلِّ مُصَلٍّ أَنْ يَكُونَ أَخْذُهُ فِي التَّكْبِيرِ مَعَ ابْتِدَائِهِ لِلاِنْحِدَارِ لِلرُّكُوعِ
نواقض الصلاة
462 - مسألة: ما ينقض الطهارة والصلاة
463 - مسألة: حكم الرعاف في الصلاة
464 - مسألة: وَمَنْ زُوحِمَ حَتَّى فَاتَهُ الرُّكُوعُ أَوْ السُّجُودُ أَوْ رَكْعَةٌ أَوْ رَكَعَاتٌ
465 - مسألة: وَمَنْ لَمْ يَمَسَّ بِالْمَاءِ فِي وُضُوئِهِ وَغُسْلِهِ وَلَوْ مِقْدَارَ شَعْرَةٍ مِمَّا أُمِرَ بِغَسْلِهِ فِي الْغُسْلِ أَوْ الْوُضُوءِ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ
466 - مسألة: وَمَنْ أَحَالَ الْقُرْآنَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ